الطعن رقم 1173 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الدعوى
⚖️ محاكمة تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المتهم الطاعن لم يخطر بجلسات المحاكمة و قد تمت و صدر الحكم عليه دون أى إخطار له بذلك وفق القانون ، و لما كان هذا الإخطار ضرورياً و شرطاً لصحة المحاكمة فإن إغفاله أو وقوعه غير صحيح لما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالة عدم الوقوف على محل إقامة المتهم ، فإذا كان مكان وجوده معروفاً للجهة الإدارية ، و طلب من المحكمة التأجيل لإعلانه بالطريق الدبلوماسى فى اليمن و كانت الدعوى تؤجل لهذا السبب فإن الإعلان للنيابة فى هذه الحالة إنما هو إعلان غير صحيح .