⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1742 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-12-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازل ذوي الشأن عن احد شقيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بتنازل المدعى عن الشق الأول من الدعوى و قصرها على شقها الثانى لا يكون هناك نزاع بين طرفى الخصومة حول ذلك الشق و بالتالى يفقد مقاومات وجوده و يصبح غير ذى موضوع و يجب الحكم بإعتبار الخصومة منتهية فيه و إذ قضى الحكم فى هذا الشق من الخصومة بعد التنازل عنه من ذوى الشأن يكون حكماً باطلاً .