الطعن رقم 1742 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-12-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازل ذوي الشأن عن احد شقيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بتنازل المدعى عن الشق الأول من الدعوى و قصرها على شقها الثانى لا يكون هناك نزاع بين طرفى الخصومة حول ذلك الشق و بالتالى يفقد مقاومات وجوده و يصبح غير ذى موضوع و يجب الحكم بإعتبار الخصومة منتهية فيه و إذ قضى الحكم فى هذا الشق من الخصومة بعد التنازل عنه من ذوى الشأن يكون حكماً باطلاً .