⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1223 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-12-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى التقرير السنوى السرى عن عام 1957 ، إنما إستمدت قرارها من أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق بل و فى ملف الخدمة ذاته . و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية و ليس بصحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ملف خدمة المدعى قد حوى من التقارير ما يقنع بكفايته . لأن كفاية المدعى قدرت فى التقرير السنوى السرى عن عام 1957 بدرجة ضعيف و لأن دلالة التقارير السابقة على العام المذكور ، أى عن الأعوام من 1953 إلى 1956 بدرجة 85 و 95 و 98 و 100 على التوالى ليست دلالة قاطعة إزاء العناصر الأخرى التى أخذتها اللجنة فى الإعتبار و التى لم تتضمنها التقارير السابقة أو التى إستجدت بعدها . و هى عناصر ذات أصول صحيحة و ثابتة فى الأوراق و منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية كما سلف البيان . كما أنه لا تثريب على اللجنة إن هى إعتمدت على سبق توقيع جزاءات على المدعى ما دام فى تعاقب هذه الجزاءات ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بكفاية . و هو مجال غير مجال التأديب . إذ ليس المناط فيه عقاب المدعى على ما إقترفه . و إنما المناط فيه هو إستكمال جميع عناصر تقدير كفايته . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية الموظف .