الطعن رقم 1654 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-12-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مبدأ التعاقد فى مجال العقد الإدارى عن طريق الممارسة أو الإتفاق المباشر " de gre a gre " يخضع لقاعدة حرية الإدارة فى إختيار المتعاقد و إن كانت هذه الحرية فى الإختيار لا يتنافى معها إخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانونى معين . و قد إلتقى القضاء و الفقه الإدارى على أنه مهما كانت دقة النظام المقرر لإحدى طرق التعاقد عن طريق الممارسة فإنه ليس من طريقة واحدة تلزم جهة الإدارة على إختيار متعاقد معين و بهذه الحقيقة تمتاز طرق التعاقد عن طريق الممارسة عن طرق التعاقد عن طريق المناقصات العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلمات أنه كما يجوز إصدار قرارات الإستبعاد بالنسبة للمتعهدين و المقاولين كجزاء بسبب العجز فى تنفيذ إلتزام سابق يجوز أيضاً إستبعاد بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم ، بما يتجمع لدى الإدارة من تقدير عام عن كفاية هؤلاء و قدرتهم دون أن يسبق ذلك إرتباطهم مع جهة الإدارة فى عمل ما ، و ذلك كإجراء وقائى تمليه غيرة الإدارة توخياً للمصلحة العامة وحدها.