⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1322 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-12-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن رقابة القضاء الإدارى للقرارات الإدارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو فى مجال إلغائها ، هى رقابة قانونية تسلطها المحكمة فى الحالين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً و روحاً . فينبغى ألا تلغى قراراً إدارياً إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل و ألا تقف قراراً إلا إذا كان - على حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - متسماً بمثل هذا العيب و قامت إلى جانب ذلك حالة الإستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . و من المسلمات أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء و هى فرع منها ، مردها إلى رقابة المشروعية التى هى وزن للقرار الإدارى بميزان القانون . و من ثم يتعين على القضاء الإدارى ألا يقف تنفيذ قرار إدارى إلا عند قيام ركن الإستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه بالإلغاء نتائج لا يمكن تداركها كأن يكون من شأن تنفيذ القرار حرمان الطالب من فرصة أداء الإمتحان ، لو كان له حق فيه ، مما يتعذر معه تدارك النتيجة التى تترتب على ذلك . و كما لو صدر قرار بهدم منزل أثرى أو بمنع مريض من السفر إلى الخارج للعلاج ففى مثل هذه الحالات يكون ركن الإستعجال قائماً . فإذا نفذ القرار المطعون فيه إستنفذ أغراضه . و لهذا حرص المشرع على أن يتلافى هذه النتائج الخطيرة مع المحافظة على مبدأ سلامة القرارات الإدارية ، و قابليتها للتنفيذ ، فجعل فى المادة "18" من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، لمن أصابه ضرر من القرار حق الإلتجاء إلى القضاء بطلب وقف تنفيذ ذلك القرار مؤقتاً حتى يصدر حكم بإلغائه فى الموضوع أو برفض الإلغاء . فنصت المادة "18" على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً ، إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ، و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها " . على أن قيام ركن الإستعجال وحده لا يكفى للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى و إنما لابد من توافر ركن ثان هو أن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً - بحسب الظاهر - على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار . L`annulatio parait Possible و هذا الركن يتصل بمبدأ المشروعية و تقدير جدية الأسباب متروك لقاضى الموضوع . و كل من ركن قيام الإستعجال و ركن قيام الأسباب الجدية هو من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الإدارى و تخضع بالتالى لرقابة المحكمة العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر فى 27 من أبريل سنة 1962 بإلغاء ترخيص إستغلال المقصف بعد أن إستظهر كلاً من الركنين اللذين يقوم عليهما طلب وقف التنفيذ ، مراعياً ما يترتب على تنفيذ القرار المطعون عليه من أضرار جسيمة قد يتعذر تداركها تتمثل ليس فحسب ، فى حرمان المدعى من الإنتفاع بالترخيص بل أيضاً فى إرتباك إلتزاماته المالية فضلاً عن تشريد عدد غير قليل من المستخدمين و العمال الذين يعملون فى هذا المقصف و كلهم يعول أسراً متعددة الأفراد ، قد أصاب الحق فيما قضى به من أن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار قد قام على حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه على أسباب جديدة تبرره .