⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1038 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-12-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل تأديبي
⚖️ محاماه
⚖️ نصاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم على أنه " لا يجوز لموظف الحكومة الذى ترك الخدمة و إشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التى كان بها ، و ذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لترك الخدمة " و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بخصوص هذه المادة ما يلى : " كما حظر المشروع فى المادة 21 على موظف الحكومة الذى ترك الخدمة و إشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التى كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لترك الخدمة ، و ذلك منعاً لإستغلال الموظف لما عسى أن يعرفه بحكم وظيفته من أسرار ضد المصلحة التى كان يعمل بها و التى كان أميناً على أسرارها " . و ظاهر من النص أن الشارع ، و هو يفرض ، لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، قيداً إستحدثه على الحق المقرر أصلاً للمحامى فى حرية المرافعة ضد أى خصم ، و لم يشأ أن يوسع من هذا القيد بإطلاق المنع من المرافعة حتى يسرى بالنسبة إلى الوزارة و جميع مصالحها و فروعها و هيئاتها التى كان موظف الحكومة الذى ترك الخدمة و إشتغل بالمحاماة يعمل بها أو بإحدى المصالح التابعة لها ، بل أورد على هذا الحظر للتخفف منه ضابطاً مكانياً و آخر زمانياً إذ حصر نطاق المنع مكانياً فى المصلحة التى كان يعمل بها المحامى ، و أوضح حكمته بالرغبة فى تجنب إستغلال الموظف ما عسى أن يكون قد علمه بحكم وظيفته من أسرار لهذه المصلحة كان فى وقت ما أميناً عليها ، و حدده زمنياً بالثلاث السنوات التالية لترك الخدمة و أن تحقق فرض إستغلال الأسرار بعد هذا الفاصل لتضاؤل خشية الإستغلال بمرور الزمن . و من ثم يتعين تقدير حظر المرافعة بقدره ، فلا يمتد إلى غير المصلحة التى كان يعمل بها المحامى قبل تركه خدمة الحكومة و لو كانت تابعة لذات الوزارة التى تتبعها المصلحة التى كان موظفاً فيها متى إنتفت علته ، و يقوم فى نطاق معناها الأوسع متى تحققت هذه الصلة كما لا يستمر بعد السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة و إن كان إستغلال الأسرار بعدها ممكناً أو كانت المرافعة ضد ذات المصلحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كادر العمال نص على أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص . و ظاهر من عبارات النص أن هذه اللجنة و لو أنها ضمانه قصد بها الشارع تأمين جانب العمال فيما يختص بالقرارات التى تمس بقاؤهم فى الخدمة أو إقصاءهم بما يتمثل فيها من عناصر هى أقدر من سواها على تعرف أحوالهم و الحكم عليها ، إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد لجنة فنية إستشارية ذات رأى غير ملزم لوكيل الوزارة . فكل ما إستلزمه الشارع هو إستطلاع لرأى هذه اللجنة مقدماً كإجراء شكلى تمهيدى قبل إصدار قرار فصل العامل بسبب تأديبى ، دون أن يتقيد وكيل الوزارة فى إصدار قراره برأى هذه اللجنة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار الوزارى رقم 64 لسنة 1960 الصادر بتشكيل لجنة فنية لشئون عمال وزارة الصحة من رئيس و ثلاثة أعضاء معينين بأشخاصهم لم يحدد نصاباً معيناً لصحة إنعقاد هذه اللجنة و إلا لكان إجتماعها غير قانونى و كانت قراراتها باطلة فإن الأصل العام بالنسبة إلى لجنة إستشارية شأنها هكذا أن إنعقادها بأغلبية أعضائها يقع صحيحاً و أن قراراتها عند عدم النص صراحة على بطلانها فى هذه الحالة . و عدم وقوع عيب جوهرى فيها تكون صحيحة كذلك و لاسيما إذا كان إجتماعها - كما هو الشأن فى الحالة المعروضة - قد حضره ثلاثة أرباع أعضائها و هم الرئيس و عضوان و لم يتخلف سوى عضو واحد و أن القرار الذى إتخذته ما كان ليتأثر من حيث النتيجة التى إنتهى إليها رأى الأعضاء الثلاثة الحاضرين بصوت العضو الرابع الذى تخلف عن الحضور على الرغم من توجيه الدعوة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يعيب قرار اللجنة الفنية لشئون العمال توصيتها بحرمان المدعى من المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته السابقة كعقوبة تبعية لجزاء الفصل ، و إن أغفل قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين الصادر فى 28 من مارس سنة 1960 النص على هذا الحرمان بين الجزاءات التى أورد بيانها فى المادة الأولى منه ، بإعتباره من توابع الفصل و عقوبة مكملة له لا تقوم على إستقلال حتى تحتاج إلى نص يقررها .