⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-4-26 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها " وإذ كان الثابت أن صحيفة الإستئناف حررت من أصلين قدم كل منها لأحد أقلام المحضرين وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن إحدى الصحيفتين قدمت إلى قلم المحضرين بعد الميعاد القانونى، ولم يعرض فى قضائه للأصل المقدم إلى القلم الآخر فى اليوم السابق وبه ينقطع ميعاد السقوط، فإنه يكون مشوبا بالقصور.