الطعن رقم 1727 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-12-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يطبق على أعضاء قسم قضايا الأوقاف من أحكام خاصة بالأعضاء الفنيين بمجلس الدولة هو فقط ما يتعلق بالمرتبات و شروط التعيين و لا يجوز القياس فيما عدا ذلك من الأحكام الخاصة بإنتهاء خدمة أعضاء الهيئة الفنية بمجلس الدولة . و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بإحالة أحد مستشارى قسم قضايا الأوقاف إلى المعاش عن غير الطريق التأديبى قد جاء تطبيقاً صحيحاً للبند 6 من المادة 107 من قانون التوظف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار المطعون فيه لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبياً حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه . بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم و ثبت إنتفاء إحدى هذه التهم أو بعضها فيتعين إلغاؤه . لم يكن القرار المطعون فيه جزاءاً تأديبياً حتى يسوغ هذا القول و لكنه كان قرار إحالة إلى المعاش بغير الطريق التأديبى . و مثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التى يستند إليها . و إنما يقع صحيحاً و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً . حتى و لو إنتفت بعض هذه الوقائع . ما دامت الوقائع الأخرى تحمله . بمعنى أن تكون تلك الوقائع الأخرى صحيحة و مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق و يمكن أن يستخلص منها عدم الصلاحية للبقاء فى الوظيفة إستخلاصاً سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المدعى ليس موظفاً عادياً و إنما هو فى درجة مستشار . و ينبغى أن توزن صلاحيته للبقاء فى وظيفته . بحسب أرفع مستويات الأخلاق و السلوك التى تتطلبها هذه الوظيفة و بحسب ما تستوجبه من أبلغ الحرص على إجتناب مواضع الشبهات .