⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 820 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-12-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أنه : " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه ، إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها " . " و بالنسبة للقرارات التى لا يطلب طلب إلغاؤها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً بإستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل أو بالوقف فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه و لم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد إعتبر الحكم كأن لم يكن و إسترد منه ما قبضه " . و يبين من هذا النص أن المشرع غاير فى الإجراءات و المواعيد بين طلب صرف المرتب و بين طلب وقف التنفيذ . فهو قد سمح بتقديم طلب صرف المرتب فى المدة المحددة للبت فى التظلم . أى فى الوقت الذى لم يفتح فيه بعد طريق التقاضى و هو بالتالى لم ينص على وجوب إقتران طلب صرف المرتب بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة . كما فعل بالنسبة لطلب وقف التنفيذ و من ثم فلا محل للقياس بين الطلبين من حيث الإجراءات و المواعيد . بحكم هذه المغايرة . و لما كان المشرع لم يحدد نهاية لميعاد تقديم طلب صرف المرتب و كان فى الوقت نفسه قد منع من إعتبار الحكم بصرف المرتب كأن لم يكن بعد رفض التظلم إذا رفعت دعوى الإلغاء فى الميعاد ، فإن المستفاد من ذلك أن طلب صرف المرتب يكون مقدماً فى الميعاد إذا كانت دعوى الإلغاء مرفوعة فى الميعاد إلى أن يقضى فيها نهائياً . و لما كان لا جدال فى أن دعوى الإلغاء التى أقامها المدعى مرفوعة فى الميعاد فإن طلب صرف المرتب بناء على ما تقدم يكون هو الآخر مقدماً فى الميعاد .