الطعن رقم 244 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-12-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التشريعات فى مصر قبل العمل بالقرار بقانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة قد خلا من أى تعريف للمؤسسات العامة . بل أنه لم يحسن إستعمال تعبير المؤسسات العامة ، فكان يخلط بينها و بين المؤسسات ذات النفع العام ، كما أنه لم يلتزم خطة موحدة أو شكلاً واحداً فى إنشاء المؤسسات العامة فمنها ما نص صراحة على تكييفها القانونى و إعتبارها مؤسسات عامة . و منها ما إجتزأ بمنحها الشخصية المعنوية فى قانون إنشائها أو فى قانون لاحق دون النص صراحة على تكييفها القانونى . و أنه و لئن كان هذا الخلط و الغموض من ناحية . و خطورة النتائج التى تترتب على تحديد ما إذا كان الشخص المعنوى الذى يؤدى خدمات ذات نفع عام مؤسسة عامة أم لا من ناحية أخرى . تقتضى إتخاذ مقياس للتفرقة جامع مانع . إلا أن ما سبق إبتداعه من مقاييس فى هذا الشأن فشل فى الوصول إلى هذه الغاية إذ لم يصلح أى مقياس بذاته إلا فى بعض الحالات دون البعض الآخر . و من ثم فلا مندوحة من أن يوكل أمر التكييف القانونى للمؤسسات و هل هى عامة أم لا . إلى تقدير القضاء فى كل حالة على حدة . و القضاء فى تقديره لكل حالة يستعين بالمقاييس المشار إليها فى مجموعها بوصفها علاقات تهدى إلى حقيقة طبيعة المؤسسة . فهو يرجع فعلاً إلى النصوص التشريعية إن وجدت ليتعرف ما إذا كان المشرع قد أعلن بوضوح إرادته فيما يتعلق بطبيعة المؤسسة أم لا . و لا يجتزئ بذلك بل يستهدى بأصل نشأة المؤسسة و هل هى من خلق الإدارة أو من خلق الأفراد . كما يستأنس بمدى إختصاصات السلطة العامة التى تتمتع بها المؤسسة و هل لها مثلاً حق فرض الضرائب و الرسوم أم لا . و يستنير أيضاً بمدى رقابة الإدارة على المؤسسة من الناحيتين الإدارية و المالية ثم يستنبط من كل أولئك و ما إليه تقديره لحقيقة طبيعة المؤسسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مستشفى المواساة هو فى أصل نشأته من خلق جمعية خاصة و ليس من خلق الإدارة و أن المشرع إذ تدخل فيما بعد فى تنظيمه لم يعلن إرادته بوضوح فى جعله مؤسسة عامة . بل و لم يمنحه أى إختصاص من إختصاصات السلطة العامة . أما رقابة الإدارة على المستشفى من الناحيتين الإدارية و المالية فهى بالقدر الذى يفرض عادة على المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ، مقابل ما تحصل عليه من إعانات و تسهيلات خاصة و ليست من نوع السيطرة التى تمارسها الإدارة بالنسبة للمؤسسات العامة . و من ثم فإن المستشفى المذكور ليس من المؤسسات العامة .