الطعن رقم 1859 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-12-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تطبيقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال ، كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 - 29/31 الصادر فى أبريل سنة 1947 ، و ما دام هذا التعيين على غير درجة من درجات كادر العمال و على بند فى الميزانية غير مخصص لأجور العمال . و لا حجة فى القول بأن إستطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يقضى إلى تعديلها تبعاً لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى حيث لا ينشأ الحق فى الإفادة منها إلا بمقتضى القرار الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن منشئاً للمركز القانونى الذى يتعين معاملة العامل على أساسه فيما لو عين بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة أو عندما يتم تثبيته على درجة من درجات كادر العمال .