⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1977 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-12-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى
⚖️ مباحث عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار الصادر فى 21 من يولية سنة 1959 برفض طلب المدعى التصريح له بالسفر إلى الخارج و الذى أعلن للمدعى فى 28 من يولية سنة 1959 - و هو القرار المطعون فيه - قرار إدارى جديد لا يسوغ إعتباره تأكيداً لقرار منعه فى 2 من أبريل سنة 1958 من السفر إلى سوريا . و ذلك أنه صادر فى مناسبة سفر جديدة متميزة عن مناسبة السفر السابقة . و قرار وضع إسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر يتجدد أثره - بحكم طبيعته - كلما إستجدت مناسبات السفر و من ثم فالقرار المطعون فيه له ميعاد للطعن مستقل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك فإذا كان القرار المطعون فيه قام على أمور معينة منسوبة للمدعى و هى أمور تبرر النتيجة التى إنتهى إليها القرار . و قد بان للمحكمة من الأوراق المقدمة أن وزارة الداخلية إستخلصتها من التحريات التى تجمعت لدى إدارة المباحث العامة " فرع النشاط الداخلى - أجانب " و لا تثريب على الوزارة إذا كانت قد إطمأنت فيما إنتهت إليه إلى صدق تحريات موظفيها المسئولين و ليس يقدح فى سلامة قرارها أن يكون قد مضى بعض الوقت على الوقائع التى تضمنتها التحريات سمح للمدعى خلاله بالسفر دون إعتراض . إذ هى حرة فى إختيار مناسبة إصدار قرارها بغير معقب عدا إساءة إستعمال السلطة و هو ما لم يقم عليه دليل . و من ثم فإن القرار المطعون فيه سليم قانوناً .