⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1993 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-11-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة سقوطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الخاص بإنشاء مجلس تأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية قد إستحدث حكماً جديداً بسقوط الدعوى التأديبية لم يكن مقرراً من قبل فى القوانين التى تناولت أحكام الدعوى التأديبية . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن مدة السقوط هذه لا تبدأ فى السريان بالنسبة للمخالفات التى وقعت قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور إلا من تاريخ نفاذه فى 9 من أغسطس سنة 1952 لا من تاريخ وقوعها ، و هذا كله تطبيق لمبدأ عدم سريان القانون على الماضى ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات عليها قبل صدور القانون سالف الذكر و هو ما لا يجوز القول به و مما يتجافى مع المنطق القانونى السليم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القانون رقم 73 لسنة 1957 و المعمول به من 4 أبريل سنة 1957 قد ألغى بقانون رقم 132 لسنة 1952 بأن أضاف إلى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 مادتين جديدتين برقمى 102 مكرراً ، 102 مكرراً ثانياً تنص الأولى منهما على أنه " لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان ، و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة " . و تنص المادة الثانية على أنه " يجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية من الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان .... " و هذا القانون و هو من قوانين النظام العام و قد نشر فى 1957/4/4 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على المخالفات التى نسبت إلى المطعون ضدهم ما دام لم تكن قد سقطت بالتقادم فى ظل المرسوم بقانون 132 لسنة 1952 على النحو المذكور آنفاً.