⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1558 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-11-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه كمبدأ أصيل يكون تعاقد الإدارة عن طريق المناقصة ، و الأخذ بأسلوب الممارسة لا يكون إلا فى حالات معينة و فى أضيق الحدود طبقاً للأوضاع و الشروط المرسومة قانوناً ، ذلك لأن المناقصة تحقق ضمانات أكثر للمصلحة العامة ، و لا يتأتى فى تحقيق ذلك إلا إذا أحيطت بالسرية التامة و جعل مبدأ المساواة بين المتناقصين هو المبدأ السائد دون أى تمييز لأحد أو لإستثناء و إلا إختل التوازن و إضطرب حبل المنافسة الذى يقوم على تكافؤ الفرص مما يخرج المناقصة عن الهدف الذى تقررت من أجله و يفوت الغرض من عقدها . و شروط المناقصة على هذا الوضع هى بمثابة قانون المتعاقد فلم توضع لمصلحة أحد من المتعاقدين إن شاء أخذ بها و إن شاء لا يأخذ و إنما وضعها كان للمصلحة العامة فلا سبيل للإنفكاك منها و كل عمل يتم على خلافها لا يعتد به و لا يترتب عليه أى أثر لأنه يناقض الأساس الذى قامت عليه المنافسة بين المتناقصين ... و تطبيقاً للمبادئ المتقدمة فإن قبول عطاء المطعون عليه بعد الميعاد إنما هو إخلال صريح بمبدأ المساواة بين المتناقصين مما يعد إستثناء على خلاف الشروط المعلنة و إخلالاً بتكافؤ الفرص . إذ أن تقدم المطعون عليه بعطائه فى اليوم المحدد لفتح المظاريف و بعد قفل ميعاد تقديم العطاءات يحمل فى طياته قرينة على علمه بما إحتوته العطاءات المقدمة فى الميعاد و مما ينتقص من سرية المناقصة و بالتالى يحيق الضرر بالمصلحة العامة .. و لما تقدم كان يتعين على الجهة الإدارية أن ترفض عطاء المطعون عليه أو لا تنظر فيه بحال ما لأنه جاء على خلاف شروط المناقصة التى هى دعوة للتعاقد بشروط جديدة محددة و موقوتة بزمان معلوم ، فإذا جاء الطلب بعد فوات الميعاد تكون الدعوة إلى التعاقد قد إستنفذت أغراضها ، و تلاقت مع صاحب الحق فيها ممن تقدم بعطائه فى حدود القوانين و اللوائح ... و قد أفصحت عن ذلك القصد لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة فى 3 من مارس سنة 1958 تنفيذاً للمادة "13" من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات ، و هذه اللائحة و إن كان صدورها لاحقاً على المناقصة موضوع الدعوى الحالية إلا أن المبادئ التى جاءت بها هى إفصاح عن المبادئ السابق تقريرها بتشريعات سابقة و هى مبادئ تمليها طبيعة المناقصة و الحكمة التى من أجلها أوجب المشرع إجراءها فى التعاقد . و فى جميع الأحوال عدا حالات معينة أجاز فيها التعاقد بطريق الممارسة .