الطعن رقم 1502 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-11-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر أن التنفيذ المباشر رخصة للإدارة و من ثم فمصلحة المبانى أو بالأخرى وزارة الشئون البلدية و القروية تترخص فى إجرائه بحسب مقتضيات المصلحة العامة . فيصح لها بدلاً من إجراء هذا التنفيذ المباشر أن تركن إلى القضاء - كما فعلت - و تسلك طريق حجز ما للمدين لدى الغير بحسب قواعد قانون المرافعات . و لا شذوذ فى ذلك و لا خروج على مقتضيات القانون و المصلحة العامة . ذلك أن التنفيذ المباشر ليس الأصل فى معاملة الإدارة للأفراد . و إنما الأصل أن تلجأ الإدارة - شأنها فى ذلك شأن الأفراد - إلى القضاء لإستيفاء حقوقها ، ثم أن الوزارة لو كانت إتخذت طريق التنفيذ المباشر إبتداء - فإن ذلك ما كان يعصمها فى النهاية من المثول أمام القضاء و الإمتثال للمحكمة . إذ لجأ المتظلم إلى القضاء منازعاً فى أحقيتها فى إجراء هذا التنفيذ المباشر أو منازعاً فى صحة سببه . و أولى من ذلك إختصار مراحل النزاع و الإلتجاء إلى القضاء بادئ الأمر ما دام المآل إليه فى النهاية بيد أن الوزارة إذ ركنت إلى القضاء و سلكت طريق حجز ما للمدين لدى الغير بحسب قواعد قانون المرافعات ، فإنه ينبغى أن يخضع الحجز الذى أوقعته للشروط التى أوجبها القانون المذكور لصحة الحجز . و ليس بمقبول التحلل من كل أو بعض هذه الشروط بمقولة أنه كان فى مقدور الوزارة أن تستعمل رخصتها فى التنفيذ المباشر . إذ هو إحتجاج فى غير مجاله لأنها لم تستعمل هذه الرخصة بل إختارت طريقاً آخر . فلزم أن يرد الحكم على مسلكها فيه إلى القانون الذى نظم ذلك الطريق الذى إختارته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 543 من قانون المرافعات نصت على أنه " يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون و لو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط و ما يكون له من الأعيان المنقولة فى يد الغير " و جاء فى المذكرة التفسيرية للقانون المذكور أن المشرع عنى بالنص على أنه يجب أن يكون دين الحاجز حال الأداء و محقق الوجود قاصداً بهذا الوصف الأخير ألا يكون الدين إحتمالياً بحتاً أو معلقاً على شرط موقف . فإن كان متنازعاً فى وجوده فلا مانع من إعتباره محقق الوجود و من توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر و إنتفى النزاع الجدى . أما إذا كان الدين غير محقق الوجود بالمعنى المتقدم فلا يجوز الحجز بموجبه حتى و لا بإذن القاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و لئن كان لا يلزم لقيام مسئولية المقاول وفقاً للمادة 651 من القانون المدنى " و التى تحيل إليها المادتان 45 ، 47 من العقد " . و أنه و لئن كان لا يلزم لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع خطأ من جانب المقاول ، إلا أنه من المسلم أن خطأ رب العمل يرفع المسئولية المذكورة عن المقاول بشرط أن ينتفى وقوع الخطأ من جانب المقاول . و من أمثلة ذلك أن يكون لرب العمل من الخبرة فى فن البناء ما يفوق خبرة المقاول الذى تعاقد معه و يتدخل رب العمل بفرض تصميم معيب على المقاول فينبه المقاول إلى ما فى التصميم من عيوب . فيصر رب العمل على المضى فى العمل وفقاً لهذا التصميم المعيب ، فيذعن المقاول لمشيئة رب العمل - ففى هذه الصورة ترفع المسئولية عن المقاول ، لأن إذعانه لتعليمات رب العمل الذى له تلك الخبرة لا يعتبر خطأ منه .