⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2014 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-11-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضاً، وأن المبلغ المطالب به لا يخرج هو أيضاً عن كونه تعويضاً، وأنه لا يجوز الجمع بين تعويض وآخر إذ يكفي لجبر الضرر الحكم للوزارة بالمبلغ، لا وجه لذلك بعد إذ استقرت أحكام هذه المحكمة على أن الفوائد المطلوبة في مثل هذه الأقضية إنما هي فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. لأن العقد قد أرسى قواعد تحديده وبيان مقداره. فإذا تأخر المدين في الوفاء بالمبلغ من النقود المعلوم المقدار وقت المطالبة به حسبما سلف الإيضاح فإن الدائن يستحق الفوائد القانونية وفقاً لنص المادة (226) من القانون المدني، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية بها والضرر مفترض في هذه الحالة بحكم القانون. وقد نصت المادة (228) من القانون المدني على أنه (لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير)، فمع أن فوائد التأخير ليست على وجه الإجمال، إلا صورة من صور التعويض، إلا أنها تستحق دون أن يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين، بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حل به. فالأصل أن تقدير هذه الفوائد تقدير جزافي، سواء أحسبت على أساس السعر القانوني أم على أساس سعر إتفاقي. وغني عن القول أن المادتين (226)، (228) السالف الإشارة إليهما ولئن كانتا قد وردتا في التقنين المدني إلا أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بتطبيق أحكامهما في نطاق الروابط العقدية الإدارية، بإعتبار أن هذه الأحكام هي من الأصول العامة في الإلتزامات. ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب هذه الفوائد التأخيرية قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.