⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1780 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-11-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الذى إنبنى عليه فصل المدعية من الخدمة بحسب الظاهر من الأوراق المقدمة - قد صدر ممن يملكه و هو الوزير - و كقاعدة أصلية القرارات الصحيحة لا يجرى عليها السحب ، فإذا كان الوزير قد سحب القرار المطعون فيه بالدعوى الحالية لأنه إنطوى على مخالفة القانون بحسب فتوى مفوض الدولة الأولى فإن قرار السحب على هذه الصورة لا يعدو أن يكون قراراً مخالفاً للقانون و لإزالة الآثار المترتبة عليه كان يجب أن يصدر قرار من السلطة المختصة بسحبه فإلى أن يصدر هذا القرار أو ينقضى الميعاد الجائز فيه السحب فإن قرار السحب يظل منتجاً لآثاره القانونية ، و ما دام أنه لم يبين من الأوراق المقدمة بدوسيه الطعن و لا حتى من القول المجرد ، صدور قرار بالعدول عن سحب القرار موضوع الطعن الحالى فإن القرار الذى إنبنى عليه فصل المدعية من الخدمة و قد سحب على النحو السابق ذكره لم يعد له كيان قانونى و بالتالى لم يعد منتجاً لآثاره التى رتبها هذا القرار و من ثم يكون فصل المدعية من الخدمة قد تم بناء على قرار قد عدل عنه بقرار السحب الذى تحصن بفوات المواعيد المقررة للسحب و هى ستون يوماً من تاريخ صدوره . و على مقتضى هذا النظر يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه و الآثار المترتبة عليه قد أصاب وجه الحق و القانون فى المنطوق للأسباب المتقدمة دون الأسباب التى أوردها ، و الإلغاء على الصورة المتقدمة إنما مرده إلى عيب فى الإجراءات مما لا يخل بحق الحكومة و سلطتها فى معاودة النظر فى شأن المدعية و إتخاذ ما تراه فى شأنها طبقاً للقانون .