الطعن رقم 1326 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-11-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 9 من ديسمبر سنة 1953 أنه ، بشأن سلطة فصل العامل من الخدمة بوزارة الحربية ، نص فيه على أن مجلس الوزراء وافق على ما إقترحته وزارة الحربية خاصاً بسلطة فصل العامل من الخدمة و هو : " لوكلاء وزارة الحربية و رؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة و مديرى المصالح و الأسلحة الإدارية الذين يحددهم وزير الحربية بقرار منه ، سلطة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى و يعتبر القرار الصادر بذلك نهائياً " . و يخلص مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1953 قد إستثنى عمال وزارة الحربية مما نص عليه فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 الخاص بكادر العمال من عدم جواز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار وزارى و جعل سلطة فصل عمال وزارة الحربية لوكلاء وزارة الحربية و رؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة و مديرى المصالح و الأسلحة الإدارية الذين يحددهم وزير الحربية بقرار منه كما إعتبر القرار الصادر بذلك الفصل ، و ذلك دون إشتراط أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها . و بناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه الصادر بفصل المدعى ، إذ صدر من مديرى سلاح المهندسين ، و هو عتبر من مديرى المصالح و الأسلحة الإدارية الذين خولت لهم هذه السلطة وفقاً للقرارين الوزاريين رقمى 919 و 943 لسنة 1953 ، قد صدر ممن يملكه و إستوفى أوضاعه الشكلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس ثمة ما يوجب إفراغ التحقيق مع العامل فى شكل معين ، و لا بطلان على إغفال إجرائه فى وضع خاص .