الطعن رقم 199 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-9
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - انواع البينة وشروطها
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - تقدير الشهادة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار الغير قضائى
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - تقدير الدليل
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية - تقدير القرينة القضائية
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة - اثره
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف عباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشاهدته لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها " م 204 مرافعات ".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه - كصريح نص المادة 304 من قانون المرافعات - سقوط الإقرارت الصادرة من الخصوم ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من المحكمة من الأخذ بإقرار صدر فى دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها.