⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-4-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن على اساس ان الطاعن لم يعلن التقرير به إلى المطعون عليهما شخصيا ولا فى موطنهما ، بل اعلنه فى مكتب الأستاذ ...................المحامى بدسوق " بصفته وكيلا ومحلا مختارا لهما " مع أنه ليس كذلك فى واقع الأمر . ومن حيث ان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على ان المطعون عليهما قد اتخذا مكتب المحامى المذكور بدسوق موطنا مختارا اليهما تسلم فيه اوراق الطعن بالنقض وانما الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة من انهما اتخذا امام محكمة اول درجة ( محكمة دسوق الجزئية ) ومحكمة ثانى درجة ( محكمة دمنهور الابتدائية ) التى اصدرت الحكم المطعون فيه مكتب الأستاذ ................... المحامى بدسوق موطنا مختارا - وبناء على ذلك فان الطاعن لا يكون قد اعلن طعنه إلى خصميه خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به ومن ثم يكون طعنه باطلا عملا بالمادة 17 من المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على إن المطعون عليهما قد اتخذا مكتب المحامي الذي أعلنهما فيه بتقرير الطعن موطنا مختارا لهما تسلم فيه أوراق الطعن بالنقض وكان الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة منه أنهما اتخذا أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مكتب محام آخر موطنا مختارا فانه ينبني على ذلك إن الطاعن لا يكون قد أعلن طعنه إلى خصميه خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به ومن ثم يكون طعنه باطلا عملا بالمادة 17 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.