الطعن رقم 2387 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-11-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى نصت على أنه " على النيابة الإدارية فى مثل هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " - هذا الميعاد ليس ميعاد سقوط للدعوى التأديبية و إنما هو من قبيل إستنهاض النيابة الإدارية للسير فى إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة للتأديب فإذا تراخت النيابة الإدارية فى إقامة الدعوى التأديبية فى الميعاد المذكور فإن مثل هذا التراخى لا يسقط بطبيعة الحال الحق فى الدعوى التأديبية فى الميعاد المذكور فإن مثل هذا التراخى لا يسقط بطبيعة الحال الحق فى السير فى الدعوى التأديبية .