⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-11-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ تعليمات مالية ولوائح مخازن
⚖️ طعن
⚖️ طعن في الحكم
⚖️ محاكم تأديبية
⚖️ مسئولية ادارية
⚖️ محاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول المسلمة فى المحاكمات جميعاً جنائية كانت أو تأديبية ، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة ، و ذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة ، إذ لا يخفى ما فى تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من إحتمال التضارب فى الأحكام أو الجزاءات و ما فيه من تطويل و تكرار و ضياع وقت فى الإجراءات و غير ذلك مما لا يتفق و الصالح العام ، و من أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً و آية ذلك - فى مجال المحاكمات التأديبية - ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، عند تعدد المحاكمين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض و كانوا يتبعون فى الأصل جهات متعددة فى المحاكمة ، إذ إتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة ، و هو أولاً الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، أو بعبارة أخرى مكان إرتكابها ، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين أى إتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه - كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذا ما إختلف الموظفون المقدمون للمحاكمة فى المستوى الوظيفى ، فنصت فى فقرتها الثانية على أنه " و إذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً " . و كذلك فى مجال المحاكمات الجنائية ، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة أن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التى يعينها و التى تقوم إما على مكان وقوع الجريمة و أما على مرتبة الجهة القضائية فى التدرج القضائى كولاية محكمة الجنايات فى نظر الجنحة تبعاً لإختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بها ، أو على غير ذلك من الضوابط . و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن الأصل المقرر عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة فى المحاكمة ، للإعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان القانون رقم 117 لسنة 1958 قد سكت عن تعيين المحكمة أو جهة المحاكمة التأديبية ، إذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة أو من العمال و البعض الآخر من الداخلين فى الهيئة ، فإنه - بناء على الأصل المتقدم و نزولاً على المحكمة التى يقوم عليها هذا الأصل و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة - يجب أن تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال أمام المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة إختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى إذ جعلت الإختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة أعلاهم درجة . و ليس من شك فى أن الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى أعلى من الخارج عن الهيئة أو العمال ، لذا كانت الضمانات لمحاكمته تأديبياً أقوى و أوفى . و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة أو العامل تلك المحكمة التأديبية فى المحاكمة و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً . و لا يغير من هذا - للحكمة التى سلف بيانها - صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية ، أو القرار الوزارى رقم 108 لسنة 1960 من السيد وزير المواصلات فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب و تتولد عنه ، فتتحقق بوقوع هذا الإخلال بوصفه السبب المنشئ لها ، و لا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً ، متى توافرت أركانها المادية و القانونية ، على كون الموظف أو المستخدم أو العامل الذى وقع منه الإخلال مستوفياً شروط شغل الوظيفة أم لا ، ما دام قائماً بعملها فعلاً كأصيل أو منتدب ، ، إذ أن الأمانة مطلوبة منه فى كل عمل يؤديه ، بقطع النظر عن ظروف إسناده إليه ، و لا يبيح الإخلال بهذا الواجب ، أو يمحو عن الإخلال المسئولية المترتبة عليه ، عدم إحالته فى العمل الذى نيطت به إختصاصاته
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل لإعادة النظر فى الشق الذى برأت المحكمة التأديبية الطاعن منه للشك ، إذ أن الطعن مقدم بناء على طلبه و لا يسوغ أن يضار بفعله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشفع فى إخلاء الموظف من مسئولية تصرفاته عدم وجود التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذا العذر .