الطعن رقم 2226 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-4-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن ميزانية الأزهر فى السنة المالية 1958/1957 أوردت تحت الإدارة العامة جملة إدارات منها مراقبة البحوث الإسلامية و مكتب شيخ الجامع الأزهر و إدارة تفتيش العلوم الدينية و العربية و مراقبة العلوم و الآداب و موظفو الإدارة العامة و تضمنت بعض هذه الإدارات وظائف متدرجة تدرجاً هرمياً من شأنه أن يفصح عن رغبة الجهة الإدارية فى أن يكون لهذه الإدارات إستقلالها و بالتالى فلا يسوغ أن يزاحم فى الترقية أحد الموظفين الذى ينتسب إلى إحدى هذه الإدارات آخر فى إدارة أخرى إذا تساوت معه فى الأقدمية أو سبقه إذا خلت إحدى الدرجات ، فإذا ما إتضح فى خصوصية هذه الدعوى أن الطاعنين يعملان فى المراقبة و هى لها تدرج هرمى فى وظائفها " من السادسة إلى الثالثة فى ميزانية تلك السنة " فلا يزاحمان غيرهما فى أية إدارة أخرى لاسيما و قد حوت هذه الميزانية التأشيرة الآتية : تحت إدارة المراقبين " نقلت الوظائف من الكليات و المعاهد لتكون وحدة واحدة تلحق بالإدارة العامة مما يستفاد منه أن درجات هذه الوظائف كانت تتبع الكليات و المعاهد ثم رؤى ضمها فى وحدة مستقلة و إلحاقها بميزانية الإدارة العامة للأزهر حتى لا تستقل كل كلية أو معهد بما خصص لها من درجات لهذه الوظائف " . و يخلص من هذا أن هذه التأشيرة لم تقض بإدماج هذه الوظائف فى غيرها من وظائف الإدارات العامة و هى عديدة و كل منها ينتمى إلى كادر خاص و بذا تبقى لهذه الإدارة ذاتيتها و خصائصها و أوضاعها كإدارة مستقلة عن غيرها ، و لما كانت أعلى درجة فى هذه الوحدة هى الثالثة و كل من الطاعنين فى هذه الدرجة فلا يمكن ترقية أحدهما أو كلاهما إلى الدرجة الثانية فى أية إدارة أخرى من إدارات الإدارة العامة إنما يمكن ترقيتهما إذا حصل رفع فى درجات وظائف تلك الوحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن وظائف مراقبى العلوم و الآداب تعتبر وظائف متميزة عن وظائف مراقبى المعاهد و الكليات إذ تقتضى تأهيلاً خاصاً هو أن يكون أصحابها من حملة الشهادات الجامعية غير الأزهرية لأنهم يقومون بالإشراف و التدريس لمواد الرياضة و العلوم الإجتماعية و العلوم . أما وظائف المراقبين فلا تقتضى مثل هذا التأهيل و من ثم لا يمكن أن تندمج وظائف هؤلاء فى وظائف الآخرين و بالتالى لا يدخلون معاً فى وحدة واحدة كما جاءت أوضاع الميزانية.