الطعن رقم 1603 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-4-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله و لم يقم بتسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول إليها ، و إستمر على ذلك مدة خمسة عشر يوماً و لم يقدم عذراً مقبولاً ، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة و ما دام لها أصل ثابت بالأوراق فإن القرار المذكور المستند إلى المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الصادر ممن يملكه فى حدود إختصاصه إذا إستخلص النتيجة التى إنتهى إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً يكون قد قام على سببه و جاء مطابقاً للقانون .