⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 834 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-4-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البند العاشر من شروط العطاء الموقع عليها من المدعى عليه ينص على أن " يدفع من يقبل عطاؤه عند الطلب تأميناً نهائياً قدره 10% من قيمة العقد و ذلك فى خلال ثلاثة أيام من إستلام أمر التوريد كضمان للتوريد بكيفية ترضى المصلحة من جميع الوجوه . و إذا قصر من قبل عطاؤه فى دفع التأمين النهائى بالكامل فى خلال المدة المذكورة فللمصلحة الحق فى أن تلغى قبول عطائه بخطاب موصى عليه و يصادر التأمين المؤقت إن وجد و إلا فترجع عليه بما يوازى قيمته طبقاً للبند السابع كما تصادر ما دفع من التأمين النهائى . و فى حالة الإخلال بالشرط فللمصلحة الحق بدون سابق إخطار أو إجراءات قانونية أو أى إيضاح فى إلغاء العقد و مصادرة التأمين النهائى و ذلك بخطاب موصى عليه يرسل للمورد فى العنوان المبين بظهره . أما إذا لم يكن التأمين النهائى قد أودع فللمصلحة الحق فى مطالبة المورد بقيمته . و فى كافة الأحوال التى يحق للمصلحة فيها توقيع غرامة أو مصادرة التأمين " سواء المؤقت أو النهائى " أو المطالبة بأحدهما لا تلزم المصلحة بإثبات حصولها ضرر لها " . فإنه يتضح من هذا النص أنه فيما يتعلق بمصادرة التأمين النهائى يعالج حالتين بيد أنه لم يميز بينهما بما إذا كان المورد قد بدأ التنفيذ فعلاً أو لم يبدأه كما ذهب الحكم المطعون فيه - و إنما ميز بينهما بالسبب الذى ألغى العقد من أجله . ففى حالة إلغاء العقد بسبب التقصير فى دفع التأمين النهائى بالكامل فى خلال المدة المحددة لدفعه . يصادر التأمين النهائى فإذا لم يكن قد أودع فللمصلحة الحق فى المطالبة بقيمته . أى أن للمصلحة فى هذه الحالة الحق فى التأمين النهائى بالكامل ، تستولى عليه دون إتخاذ إجراءات قضائية إذا كان تحت يدها و تطالب به ودياً أو قضائياً حتى تحصل عليه إذا لم يكن قد أودع إطلاقاً . و من باب أولى تطالب بما تبقى منه إذا كان قد أودع جزء منه . و الواقع أن التكييف القانونى للتأمين النهائى فى هذه الحالة هو أنه شرط جزائى يحدد مقدماً بإتفاق الطرفين قيمة التعويض عن الإخلال بشروط التعاقد بيد أنه يختلف عن التعويض الإتفاقى المنصوص عليه فى القانون المدنى فى أن الإدارة توقعه بنفسها دون إنتظار لحكم القضاء إذا كان مبلغ التأمين قد دفع مقدماً . كما يختلف عنه فى أن الإدارة ليست ملزمة بإثبات أن ضرراً ما قد لحقها من جراء الإخلال بشروط التعاقد . على أن هذا الإختلاف لا يقدح فى المجال الإدارى - فى مشروعية إستحقاق الإدارة للتأمين لأن الملحوظ فى العقود الإدارية أنها قبل أى إعتبار آخر تتوخى تأمين سير المرافق العامة . فإذا كان يبين بوضوح من مطالعة العقد أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية إذ أخطرت المدعى عليه بإلغاء العقد " ص 21 ملف العقد " لم يكن هذا الإلغاء بسبب التقصير فى دفع التأمين النهائى بالكامل حتى يسوغ الإكتفاء بمصادرة ما دفع فقط من التأمين النهائى و إنما كان هذا الإلغاء بسبب العجز عن التوريد و هو أسوأ صورة للإخلال بشروط التعاقد . و من ثم يقع فيما يتعلق بمصادرة التأمين النهائى تحت طائلة حكم الإلغاء بسبب الإخلال بشروط التعاقد المنصوص عليها فى البند العاشر سالف الذكر . فتستحق الهيئة لما تقدم قيمة التأمين النهائى بأكمله و تكون على حق فى مطالبتها المدعى عليه بما لم يدفعه مقدماً من هذا التأمين .