الطعن رقم 24 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-4-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكم تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المحكمة التأديبية إذ إستخلصت من الوقائع المتقدمة الدليل على أن هذا المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، و كان هذا الإستخلاص سليماً من وقائع تنتجه و تؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ، كما و أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، و تداخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى إعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التداخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه . إن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل من الواقعة التى تطمئن إليها فلها أن تأخذ بأى من أقوال الشهود الثابتة فى المحضرين حتى و لو خالفت الأقوال التى أدلوا بها أمامها و العكس جائز ، كما و أن لها أن تأخذ بها إطلاقاً إذا ما تبين لها من ظروف الحال عدم إطمئنانها إلى هذه الأقوال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير العقوبة من سلطة المحكمة التأديبية ما دامت تتلاءم و الذنب الإدارى و يبين من الأوراق و مما أوردته المحكمة المذكورة تبريراً للعقوبة التى إرتأت توقيعها على هذا المتهم أنها لم تخرج عن النطاق الواجب قانوناً بما يتلائم و الذنب الإدارى الذى إقترفه بل أنها كانت به رحيمة .