الطعن رقم 2469 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-4-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعهد بالتدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إشتراط عدم الزواج قبل مضى ثلاث سنوات و القول بأن مثل هذا الشرط مخالف للنظام العام لأن فيه حجراً على الحرية الشخصية التى كفلها الدستور فمردود عليه بأن الزواج هو حق من الحقوق التى يصح أن ترد عليها بعض القيود - فإذا رأت الوزارة أن تضمن العقد الذى أبرمته مع المطعون عليها الأولى قيداً على حريتها فى الزواج لمدة معينة لإعتبارات من الصالح العام إرتأتها فليس فى ذلك أى خروج على النظام العام أو مخالفة للقانون خصوصاً و أن الإلتزام فى حالة مخالفة هذا الشرط ينتقل على مبلغ من المال هو قيمة المصروفات المدرسية التى أنفقت على الطالب أثناء الدراسة ، و فى التشريع المصرى كثير من القيود التى ترد على حق الزواج - و أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بأن الزواج عذر مقبول يبرر عدم قيام المطعون عليها الأولى بعدم تنفيذ تعهدها أو عدم إحترام العقد فإن ذلك القول لا يستقيم مع شروط العقد الإدارى الذى قامت عليه علاقة الطرفين و لا الطابع الخاص الذى إتسمت به تلك الشروط ، فلا يصح مخالفة أحد هذه الشروط ثم إعتبار هذه المخالفة سنداً أو عذراً يعفى من الإلتزام و كقاعدة أساسية فى الإلتزامات سواء كان منشؤها عقداً إدارياً أو عقداً خاصاً فإن الإسقاط لا يكون إلا فى حالة القوة القاهرة و هى حالة تقوم بعد العقد يستحيل معها تنفيذ الإلتزام و ليس للملتزم يد فيها و هو الأمر الذى يتعارض تماماً مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى على النحو المشار إليه ، فكون المطعون عليها الأولى - على حد قولها - أنها لا تستطيع الجمع بين العمل و بين واجبات الحياة الزوجية مما تبرر معه إسقاط مسئولياتها إطلاقاً المبنية على العقد ، فإن هذه الفعلة ليست من الأسباب القانونية المسقطة للإلتزام ، لأن الأمر فى ذلك لا يخرج عن كونها قد فاضلت بين مصلحتين فرجحت لديها إحداهما على الأخرى ، فإختارت الزواج أثناء الحظر المفروض عليها فيه و تركت العمل قبل الأجل المحدد لذلك ، و ليس من سبيل لإجبارها على العمل و كل ما للإدارة من حقوق قبلها هى إسترداد المصروفات التى أنفقتها عليها أثناء الدراسة طبقاً للتعهد الموقعة عليه و من المجافاة الصريحة للقانون أن يتخذ الإنسان من عمله مبرراً أو عذراً للإخلال بإلتزاماته .