⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-2-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ حالات الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وعباس عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 70 سنة 1961 مدنى جزئى الويتون على المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 15 يناير سنة 1953 الذى بموجبه باعت الاخيرة الى الطاعن أرضا زراعية مساحتها 16 ط و 8 س مقابل ثمن قدره 80 ج - كما أقام الدعوى رقم 71 سنة 1961 مدنى جزئى الزيتون ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10 يناير سنة 1955 الذى بمقتضاه باعت للطاعن أرضا زراعية مساحتها 20 ف و 20 ط و 7 س مقابل ثمن قدره 24 ج وقد طعنت المطعون ضدها على العقدين بالتزوير . ومحكمة الزيتون الجزئية أمرت بضم الدعويين وحكمت فى 31 مايو سنة 1961 (أولا) فى الدعوى رقم 70 سنة 1961 برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم المطعون ضدها مبلغ 25 ج لصالح الخزانة وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 15 يناير سنة 1953 مقابل ثمن قدره 80 ج . (ثانيا) فى الدعوى رقم 71 سنة 1961 برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم المطعون ضدها مبلغ 25 ج لصالح الخزانة وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10 يناير سنة 1955 مقابل ثمن قدره 240 ج - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم امام محكمة القاهرة الابتدائية وقيد استئنافها برقم 931 سنة 1961 مدنى مستأنف القاهرة ، وبتاريخ 13 مارس سنة 1963 حكمت تلك المحكمة بهيئة استئنافية (أولا) فى الدعوى رقم 701 سنة 1961 مدنى جزئى الزيتون بالغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد البيع المطعون فيه المؤرخ 15/1/1953 وبرفض الدعوى (ثانيا) فى الدعوى رقم 71 سنة 1961 مدنى الزيتون بالغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 10 يناير سنة 1955 وبرفض الدعوى - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 9 مايو سنة 1963 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن ولدى نظره امام هذه الدائرة اصرت النيابة على رايها . وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب يتحصل السببان الاول والثالث منها فى ان الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص ، ذلك ان قيمة كل من الدعويين اللتين فصلل فيهما تزيد على نصاب القاضى الجزئى لان الثمن الحقيقى للقدر موضوع العقد الاول يزيدعن 200 ج كما ان قيمة القدر موضوع العقد الثانى تزيد عن 800 ج وما ذكر فى كلا العقدين من ثمن لا يطابق الواقع وان القصد من ذكر الثمن فى العقدين بأقل من حقيقته هو الاقلال من رسوم التسجيل وانه اذ كان الاختصاص النوعى من النظام العام فقد كان يتعين على المحكمة الجزئية ان تقضى تلقائيا بعدم اختصاصها بنظر الدعويين وباحالتهما الى المحكمة الابتدائية المختصة ، واذ لم تفعل وفصلت فى الدعويين ثم جاءت محكمة الاستئناف وفصلت هى الاخرى فى الاستئناف المرفوع عن حكم المحكمة الجزئية على الرغم من عدم اختصاص المحكمة الاخيرة بنظر الدعويين فان حكمها المطعون فيه يكون باطلا لمخالفته مسألة اختصاص تتعلق بالنظام العام . وحيث انه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 57 سنة 1959 - بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعدل بالقانون رقم 106 سنة 1962 الذى يحكم الطعن - لا تجيز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية لمخالفة قواعد الاختصاص ، الا اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد الاختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم ، وكان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفة قواعد الاختصاص بسبب قيمة الدعوى على اساس ان قيمة الدعوى تجاوز النصاب الابتدائى للقاضى الجزئى فان طعنه على الحكم بهذا السبب يكون غير جائز . هذا ومما يجدر التنويه به فى هذا المقام أن القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عمل به قبل صدور الحكم المطعون فيه إعتبر الاختصاص بحسب قيمة الدعوى غير متعلق بالنظام العام كما ان النعى على الحكم المطعون فيه فى السبب الثانى بالقصور فى التسبيب وفساد الاستدلال هو مما لا يجوز الطعن به أيضا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية ، وذلك لخروجهما عن الاحوال المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 سنة 1959 المشار اليه . وحيث انه لما تقدم يكون الطعن غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 لا تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية لمخالفة قواعد الإختصاص إلا إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد الإختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم، ومن ثم فإذا كان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفة قواعد الإختصاص بسبب قيمة الدعوى على أساس أن قيمة الدعوى تجاوز النصاب الإبتدائى للقاضى الجزئى فإن طعنه على الحكم بهذا السبب يكون غير جائز.