⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2319 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-4-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن في الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على أن " يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها و يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " . و مراد القانون بيان الحكم المطعون فيه و تفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن ، هو أن يمكن للمحكمة الإدارية العليا أن تستظهر مما أورده الطاعن من ذلك مواطن ما يعيبه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو خطأ فى تأويله و تطبيقه و لذلك أوجبت المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة أن يشتمل تقرير الطعن على بيان للحكم المطعون فيه يميط عنه الغرارة و التجهيل و على تفصيل للأسباب التى قام عليها الطعن و إلا جاز الحكم ببطلانه و ما أرادت ببيان الأسباب إلا تبيينها نوع بيان يجليها و يكشف عن المقصود منها كشفاً وافياً ينفى عنها الغموض و الجهالة و يستبان منه العوار الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فيما قضى به و يمكن المطعون عليه من تحضير دفاعه منذ إعلانه بصورة تقرير الطعن ، فإذا كانت الطاعنة قد تردت فى طعنها فى غلط بين من جهة موضوع الحكم الذى طعنت فيه بحيث ورد فى ظنها أنه يتعلق بموضوع آخر منبت الصلة بالموضوع الحقيقى الذى فصل فيه ثم ترتب على هذا الخطأ أنها أوردت فى طعنها أسباباً لا تنطبق على موضوع الحكم مفحمة على وقائعه التى فصل فيها فإن هذا الطعن يكون إذن مجهلاً فى موضوعه و أسبابه جهالة فاحشة من شأنها أن تعجز هذه المحكمة عن مراقبة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، و إذا كان تفصيل الأسباب على هذا المقتضى مطلوب إبتداء على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بأسبابه كيلا يخفى ما يعاب به على الحكم منذ إفتتاح الخصومة ، فإن ترك هذه الأسباب بالكلية مع تجهيل بيان الحكم المذكور من شأنهما أن يبطلا الطعن . و لا يقدح فى ذلك أن تورد الطاعنة فى مستهل تقريرها إشارة عابرة إلى رقم القضية التى فصل فيها أو إسم المطعون عليه إذ كلاهما لا يفيد فى تحديد موضوع الحكم مع إيرادها هذا الموضوع على وجه مغاير تماماً للوقائع ، فهذا التجهيل من جانبها فى بيان وقائع الحكم الذى تطعن فيه يجعل تقريرها مبهماً لا يتحدد به ما تعيبه الطاعنة على الحكم المطعون فيه . فإذا كان تقرير الطعن مجهل الموضوع مبهم المدلول عارياً بالكلية عن الأسباب التى تكشف عما تراه الطاعنة عوراً فى الحكم المطعون فيه كان طعناً باطلاً .