⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2197 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-4-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بالرجوع إلى القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية و تأديبهم يبين أنه نص فى المادة 7 على أن الأساتذة هم الذين يشغلون الكراسى ، و كراسى الكليات المختلفة محددة فى الجداول من رقم 1 إلى رقم 4 الملحقة بهذا القانون و التى هى جزء منه و كل إنشاء لكرسى يكون بمرسوم يصدر بناء على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بطلب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة - كما نصت المادة 8 على أنه يجوز نقل الأستاذ من كرسى إلى آخر فى نفس الكلية بقرار من مجلس تلك الكلية مصدق عليه من مجلس الجامعة و يجوز نقله إلى كرسى فى كلية أخرى بقرار من وزير المعارف العمومية - بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكليتين المختصتين - و لم يتضمن الجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون الخاص ببيان كراسى الأساتذة بكلية الطب و عددها 18 سوى كرسى واحد للأمراض الباطنة و آخر للأمراض الباطنة الإكلينيكية و بالتالى فإن الأمراض العصبية كانت على هذا النحو معتبرة ضمن الأمراض الباطنة و هى فى الواقع لم تفصل و يعد لها كرسى مستقل إلا بحسب التخصيص الوارد فى الجدول الملحق بالمرسوم الصادر فى 11 من يوليو سنة 1949 . و إذ كان الثابت من وقائع الدعوى أن الكرسى الشاغر كان مخصصاً للأمراض العصبية غير أنه لم يتوفر لشغل هذا الكرسى متخصص فى هذا النوع بالذات فقد إجتمع مجلس الكلية فى 18 من مارس سنة 1954 و قرر أن من يمثل الكرسى الشاغر هو أقدم أستاذ مساعد فى الأمراض الباطنة و ذلك أخذاً بما سبق أن إنتهت إليه لجنة الأمراض الباطنة كما أوضحت الجامعة فى كتابها المؤرخ فى 31 من مارس سنة 1955 - أن الأمراض العصبية تعد فرعاً من فروع الأمراض الباطنة . و المستفاد من هذا أن مجلس الكلية قرر أن هناك رابطة وثيقة بين الأمراض الباطنة و الأمراض العصبية بينما لم يعتبر الأمر كذلك بالنسبة للأمراض النفسية التى إعتبرتها لجنة الأمراض الباطنة مادة مستقلة يتعاون المتخصص فيها مع جميع النواحى الطبية . و ترتيباً على ذلك فإن المجلس عندما أعوزه المتخصص فى أمراض الطب العصبى وضع معياراً للمفاضلة لشغل الكرسى الشاغر أساسه إختيار أفضل العناصر فى مجال الطب الباطنى بإعتبار الطب العصبى فرعاً من فروعه و أدخل فى مدلوله و أكثر إرتباطاً به من الطب النفسى و من ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية إذا هى رأت فى صدر شغل هذا الكرسى الشاغر وضع قاعدة تنظيمية و إلتزمتها فى نطاق التطبيق الفردى طالما لم يوجد متخصص فى الأمراض العصبية . و تأسيساً على ما تقدم فإن القرار المشار إليه الصادر فى 1954/3/18 على النحو السابق تفصيله يتسم بالمشروعية فى ضوء النصوص سالفة الذكر التى رددتها القوانين المتعاقبة الصادرة فى شأن تنظيم الجامعات و قد أرست جميعها قاعدة جواز نقل الأستاذ من كرسى إلى آخر فى نفس الكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على إقتراح مجلس الكلية المختص - و ظاهر فى وضوح أن ذلك القرار لم ينطو على إلغاء لكرسى الأمراض العصبية أو إنشاء لكرسى آخر مما يستلزم إتخاذ الإجراءات التى نصت عليها المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 1933 و غاية الأمر فإنه إنما صدر لمواجهة حالة الضرورة و بقدرها على أساس من التطبيق السليم فى الوقت الذى كان هناك من بين أساتذة الأمراض الباطنة الدكتور حلمى جنينة المتخصص فى الأمراض العصبية و السابق إختياره لشغل أحد كراسى الأمراض الباطنة و الذى لم يمنع شغله وقتذاك لوظيفة أستاذ مساعد للأمراض العصبية فى هذا الفرع من إجراء هذا التعيين كما أنه بمطالعة ميزانية كلية الطب بجامعة القاهرة عن السنة المالية 1954/1953 يبسن أنها لم تتضمن أى تخصيص أو تمييز بالنسبة لكافة كراسى الأساتذة و ذلك على خلاف ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من أنها صدرت بإدراج الكراسى موزعة على المواد المختلفة . و غنى عن البيان أنه و الحالة هذه ما كان يسوغ الإعلان عن شغل الكرسى الشاغر بقصره على الأمراض العصبية فى حين لم يتوفر المتخصص لها . و من ثم يكون الإعلان عنه للأمراض الباطنة بمثابة الرجوع للأصل الذى يصح التزاحم عليه و إجراء المفاضلة فى شأنه بإعتبار الأمراض العصبية كما سبق إيضاحه فرع من فروع الأمراض الباطنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط و إعتبارات خاصة و الأصل فى هذا التعيين هو أفضلية المرشح من حيث الكفاية التى تستقل لجان فحص الإنتاج العلمى المبتكر على أساس من سلطتها التقديرية التى تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة بمعنى أن السلطة التقديرية المقررة لها لا تخضع عناصر التقدير فيها للرقابة القضائية و إلا إنقلبت رقابة القضاء إلى مشاركته فى سلطتها المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للطعن بأن فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لم يتبع فيه الإجراءات الحتمية التى نص عليها القانون رقم 633 لسنة 1953 بإنشاء اللجان العلمية الدائمة فلم يعرض الإنتاج العلمى على لجنة مؤقتة ألفتها اللجنة الدائمة بل عرض على لجنة شكلها مجلس الكلية كما لم يعرض تقديرها على اللجنة الدائمة التى تختص وحدها بتقرير الكفاية العلمية لأعضاء هيئة التدريس ذلك أن فحص الإنتاج المشار إليه قد تم خلال فترة إيقاف العمل بقانون اللجان الدائمة التى قررها القانون رقم 228 لسنة 1954 و بصدور هذا القانون الأخير لم يكن هناك موجب لعرض أبحاث المرشحين على اللجنة الدائمة المنوه عنها .