⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 968 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-4-13 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعهد بالتدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مطالعة التعهد الموقع عليه من المدعى عليه و نجله أنه يتضمن الإلتزام بأن يتم نجل المدعى عليه دراسته بمدرسة المعلمين العامة بالإسكندرية و أن يقوم بالتدريس مدة الخمس السنوات التالية لإتمام دراسته بالمدرسة المذكورة و فى حالة إخلاله بهذا الإلتزام بأن يخرج من المدرسة لعذر غير مقبول قبل إتمام الدراسة أو يفصل منها لأسباب تأديبية أو إذا لم يقم بالتدريس مدة الخمس سنوات المذكورة يترتب فى ذمته مع المدعى عليه بطريق التضامن إلتزام آخر هو رد جميع ما أنفقته الوزارة عليه بواقع خمسة عشر جنيهاً مصرياً عن كل سنة دراسية أو جزء منها للقسم الخارجى . و لا شبهة فى أن القواعد التنظيمية التى كانت سارية أبان واقعة الدعوى كانت تلزم طلبة المدرسة المذكورة بأداء ثمن الزى العسكرى و رسوم التأمين الصحى و النشاط الإجتماعى و ما إليها من المصروفات الإضافية و ترتب بصفة حتمية على عدم أدائها فصل الطالب الذى لم يؤدها من المدرسة . و ما دامت المدرسة بحكم القواعد التنظيمية سالفة الذكر لا تملك الترخص فى فصل الطالب الذى لا يؤدى الرسوم المذكورة فإن عدم أدائها الذى يترتب عليه الفصل بقوة القانون يعتبر بمثابة الإنقطاع عن الدراسة و ما دامت تلك الرسوم إجبارية لا يجوز الإعفاء منها فإن هذا الإنقطاع يعتبر أنه بقوة القانون بغير عذر مقبول . و ما دام المدعى عليه لا ينازع فى أنه لم يؤد الرسوم سالفة البيان . و من ثم فإنه يكون بصفته قد أخل بإلتزام إتمام الدراسة لأن عدم أداء تلك الرسوم يعتبر لما تقدم بمثابة الإنقطاع عن الدراسة بغير عذر مقبول و نتيجة لإخلاله بهذا الإلتزام الأصلى يكون قد ترتب فى ذمته بحسب التعهد المأخوذ عليه إلتزام آخر هو رد جميع ما أنفقته الوزارة من مصروفات بواقع خمسة عشر جنيهاً مصرياً عن كل سنة دراسية أو جزء منها . و لا وجه لإحتجاج المدعى عليه بفقره الشديد ذلك بأن القاعدة العامة أن المسئولية العقدية لا ترتفع إلا إذا أثبت المدين أن الإلتزام قد أستحال تنفيذه بسبب أجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة . و المدعى عليه لم يثبت أن فقره الذى يدعيه يجعل أداءه للرسوم الإجبارية المشار إليها مستحيلاً ، و أنه حادث طارئ بعد التعهد ، مستحيل الدفع ، غير ممكن التوقع - و هى خصائص الحادث المفاجئ و القوة القاهرة بل أنه لا دليل إطلاقاً على ما إدعاه من فقر شديد .