⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 362 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-4-13 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سرى سنوى
⚖️ تقرير سرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل اسماعيل وكيل المجلس وعضوية حسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى وعزت عبد المحسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نصت على أن التقرير السرى عن الموظف يقدم من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها بعد أن كانت قبل تعديلها تقصر إختصاص اللجنة على تسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن لجنة شئون الموظفين هى المرجع النهائى فى تقدير درجة كفاية الموظفين الخاضعين لنظام التقارير السنوية و أنها تباشر إختصاصها فى هذا الصدد عن طريق الإشراف و التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين و لها أن تعدل هذه التقديرات بما تراه على أساس ما هو وارد بملف الخدمة بحسب الطريق المرسوم لذلك فى القانون و أن اللجنة تترخص فى تقديرها لدرجة كفاية الموظف بسلطتها التقديرية و لا سبيل إلى مناقشتها فى هذا التقدير لتعلقه بصميم إختصاص الإدارة كما أن القانون لم يعين لها طريقاً معيناً تلتزمه فى تقدير الكفاية فى التقرير السنوى بل يقوم تقديرها على كافة الطرق التى تراها موصلة لهذا التقدير على وجه سليم دقيق يتفق مع الحق و الواقع و قد خصها القانون بسلطة تقديرية مطلقة فى أن تستمد تقديرها من أية عناصر ترى الإستعانة بها فى تقدير درجات كفاية الموظفين لحكمة ظاهرة و هى أنها تضم عدداً من كبار موظفى الوزارة أو المصلحة التى يعمل بها الموظف ، الذين لهم من خبراتهم و مرانهم و إلمامهم و إشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية الموظف و تقدير درجة هذه الكفاية تقديراً دقيقاً سليماً يتفق مع الحق و الواقع و القول بأن لجنة شئون الموظفين لا تملك التعقيب على تقدير الرؤساء المباشرين و لو بانت لها أسباب جدية تقتضى مراجعة هؤلاء الرؤساء فى تقديراتهم لا يتفق مع روح القانون و قصد الشارع فى ضوء المصلحة العامة ذلك أنه قد تقوم لدى اللجنة أسباب تقطع فى عدم صحة تقديرات الرؤساء المذكورين أو أسباب جديدة ما كانت تحت نظرهم لو أنهم تبينوها لما إنتهو إلى ما إنتهوا إليه من تقدير - و من ثم فإن مهمة اللجنة ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء بل هى التعقيب الجدى بصفة نهائية على جميع التقديرات قبل وضعها و إن تعددت مصادرها إذا قامت لديها مثل هذه الأسباب و إعمال سلطة اللجنة فى تخفيض درجة كفاية الموظف فى تقريره السنوى السرى إستناداً إلى ما تكشفت عنه محاكمته التأديبية من أمور تتعلق بسلوكه و صفاته الشخصية و قدراته و هى المواد التى يقوم عليها تقدير كفايته و تؤثر فى هذا التقدير فى جملته بصفة عامة لا يعد إزدواجاً للعقوبة و لا جزاء مجدداً بل هو عنصر من العناصر الكلية لمقومات التقدير العام الذى تملكه اللجنة فى مجال حكمها على كفاية الموظف ذلك الحكم الذى تترخص فيه بسلطتها التقديرية و هو مجال غير مجال التأديب كما أنه لا تثريب على اللجنة إن هى إعتمدت فى تقديرها على سبق توقيع جزاءات عليه ما دام فى تعاقب هذه الجزاءات ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بكفاية .