الطعن رقم 826 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-4-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير سرى سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل اسماعيل وكيل المجلس وعضوية حسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من موجب تعديل المادة 30 من قانون نظام موظفى الدولة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن يكون تقدير كفاية الموظف بمرتبة " ممتاز أو جيد أو مرضى أو ضعيف " و أن تكتب التقارير على النماذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و قد صدر فعلاً القرار الوزارى رقم 629 لسنة 1957 مرفقاً به النموذج الذى تكتب عليه التقارير السنوية السرية - و يبين من الإطلاع على هذا النموذج أن تقدير العناصر الفرعية بالأرقام الحسابية يكون فقط للرئيس المباشر و أما المدير المحلى و رئيس المصلحة فإن تقديرهما يكون على أساس إحدى المراتب المشار إليها دون تقدير للعناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية .