⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2606 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-4-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميزانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الأول من أبواب الميزانية يختلف عن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الثالث . فالباب الأول ينتظم الوظائف الداخلة فى الهيئة و الخارجة عن الهيئة التى يحكمها القانون 210 لسنة 1951 و التى يشترط القانون للتعيين فيها شروطاً معينة . بينما وظائف الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها أياً كان الإعتماد المعين عليه الموظف ، و لا يشترط للتعيين فيها شروطاً معينة ما دامت هى بطبيعتها مؤقتة و بحكم الموظف فى هذه الحالة شروط عقد الإستخدام الذى صدر به قرار من مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 . و ما دام المركز القانونى للموظفين المعينين على أحد هذين البابين يختلف عن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الآخر ، فإن وظائف كل من البابين تبقى خاصة بالموظفين المعينين عليه لا يزاحمهم فيها الموظفون المعينون على الباب الآخر .