⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2481 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-3-31 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى حين نقل و زملاؤه إلى وزارة الأوقاف لم يكن بميزانية هذه الوزارة وظائف و درجات تواجه هذه الكثرة الوافدة عليها من المستخدمين و العمال المنقولين إليها على أثر إلغاء ديوان الأوقاف الخصوصية ، فإقتضت الضرورة أن تظل أوضاعهم الوظيفية معلقة ، و أن تصرف لهم أجورهم و مرتباتهم من الإعتمادات و الوفورات و ميزانية الديوان الملغى ، و لم يتحدد مركزهم القانونى إلا بصدور قانون الميزانية للسنة المالية 1953/1952 رقم 355 لسنة 1952 فى 25 من ديسمبر سنة 1952 الذى حدد وظائفهم و درجاتهم المالية المختلفة ، و من بينها درجة وظيفة المدعى و سائر زملائه من الخدمة السايرة . و قد إنطوى التحديد بالنسبة إلى أفراد هذه الطائفة على جعل راتبهم الشهرى ثلاثة جنيهات بدلاً من الراتب الضئيل الذى كان العاملون بكادر السايرة يحصلون عليه فى ديوان الخاصة الملكية الملغى ، فالمدعى بهذه المثابة يعتبر معيناً بوزارة الأوقاف تعييناً جديداً إعتباراً من 25 من ديسمبر سنة 1952 و يسرى عليه من ثم ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 من أن العمال و الخدمة السايرة الذين عينوا بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 يمنحون الإعانة على أساس أول مربوط درجاتهم المعينين عليها نظراً لأن الإعانة تثبت على الماهيات و الأجور الفعلية . و ينبنى على ما سلف بيانه لزوم تثبيت إعانة غلاء المعيشة على ثلاثة جنيهات بإعتباره الراتب الشهرى و الذى تحدد للمدعى و أمثاله طبقاً لقانون الميزانية عن السنة المالية 1952 - 1953 بالنسبة إلى وزارة الأوقاف .