الطعن رقم 193 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-5-31
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة - صندوق المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الفقرة الثالثة من المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 قد نصت على أنه " إذا وضع فى المنشأة نظام للمعاش جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة وإذا ما إنتهت خدمته قبل إستحقاقه للمعاش كان له حق الحصول على المكافأة المقررة أو ما يستحقه فى صندوق المعاش أيهما أفضل "، وكان الغرض من إنشاء نظام معاشات مستخدمى شركة ماركونى راديو التلغرافية المصرية وتكوين صندوق المعاشات هو منح معاشات لمستخدمى الشركة وقد نص فى نظام الصندوق على أحوال إستحقاق المعاش والمدد اللازمة له، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن يطالب بحصته فى مدفوعات الشركة فى هذا الصندوق علاوة على ما قبضه من مدفوعاته هو ومكافأة نهاية الخدمة وهى تزيد على حصته فى مدفوعات الشركة، وقضى الحكم المطعون فيه برفضها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.