⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1137 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-3-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة المطعون ضده بالحكومة إنما تقوم أساساً على العقد المبرم بينه و بين مدير كلية فيكتوريا فى 1955/8/6 قبل أن تصبح هذه الكلية من أملاك الدولة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له بين السيد وزير التربية و التعليم و بين الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين و الإستراليين و قد كان من مقتضى العقد الذى أبرمه المطعون ضده مع الكلية السابق الإشارة إليه أن لكل من الطرفين إنهاءه قبل ذلك بفترة " Term " و النص الأصلى لهذا الشرط هو : The appointment is subjech to termination by one term s notice on either side . و واضح من ذلك أن المقصود بهذا أن تمضى فترة دراسية بين الإخطار بالفصل و بين الميعاد المحدد له و أن فترة الأجازة الصيفية التى تبدأ من أول يولية و تنتهى فى آخر سبتمبر أن هى إلا عطلة و لا يمكن إعتبارها " Term " و السنة الدراسية فى الكلية المذكورة كانت تقسم إلى ثلاث فترات دراسية كل فترة عبارة عن ثلاثة شهور تبدأ الأولى فى أكتوبر و تنتهى فى ديسمبر و الثانية من يناير و تنتهى فى مارس و الثالثة من أبريل إلى يونية و قد أقر بذلك التفسير أمام المحكمة الإدارية رئيس حسابات الكلية و وافقه عليه الحاضر عن الحكومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكومة قد إلتزمت بجميع الإلتزامات الواقعة على عاتق المدارس المبيعة بالتطبيق للقانون رقم 111 لسنة 1957 قبل موظفيها و مستخدميها و عمالها بما فى ذلك مكافآت ترك الخدمة و من ثم فإن المركز القانونى للمطعون ضده بالنسبة للعلاقة التى نشأت بينه و بين الحكومة بعد شرائها لهذه المدرسة يستمد عناصره و مقوماته من عقد إستخدامه مع الكلية المذكورة و بالتالى يكون من حق الحكومة إعمالاً لهذا العقد بوصفه لائحة إستخدام تحدد حقوق و واجبات كل من الطرفين أن تنهى الرابطة الوظيفية بينها و بين المطعون ضده فإذا ما أنهتها قبل الأجل المتفق عليه كان لها ذلك على أن توفيه حقوقه المالية حتى نهاية المدة إحتراماً لهذا العقد و ما إلتزمت به فى عقد الشراء ............. و الحكومة إذ أنهت عقد إستخدام المطعون ضده إعتباراً من أول يولية سنة 1957 بإخطار فى 30 من يونية سنة 1957 دون مراعاة لما نص عليه عقد إستخدامه سالف الذكر من إنقضاء فترة " Term " قبل الميعاد المحدد للفصل إنما قد بنت ذلك على تفسير خاطئ لشروط إنهاء هذا العقد كما سبق أن توضح ، و أن كل ما يترتب على هذا الخطأ هو إستحقاق المطعون ضده لمرتبه عن الفترة المذكورة دون أن يؤثر ذلك على قيام قرار الفصل أو نتائجه المعتبرة قانوناً ، و قد أقر المطعون ضده بأنه إستلم مرتبه لغاية آخر ديسمبر سنة 1957 و بذلك يكون قد إستوفى كامل حقه طبقاً لعقد إستخدامه .