⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1355 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-3-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى عندما عاد إلى الخدمة فى سنة 1936 لم يزعم أنه من سواقط القيد بل قدم شهادة ميلاد بإسم " محمد " فى حين أن إسمه فى طلب الإستخدام كان محموداً ، و قد عالج هذا الموضوع فى ذلك الوقت بأن قدم أعلاماً شرعياً بأن الأسمين لشخص واحد فلم تكن هناك مندوحة فى التعويل على شهادة الميلاد المذكورة كما كانت تقضى القواعد السارية فى ذلك الوقت ، و أما فيما يتعلق بأن تاريخ الميلاد المذكور فى تلك الشهادة كان 16 أغسطس سنة 1894 فى حين أنه ذكر فى طلب الإستخدام أنه من مواليد سنة 1896 فلا يعدو أن يكون ذلك نوعاً من الخطأ فى البيانات المدونة فى طلب الإستخدام . و لما كانت القاعدة التى كانت تضبط تقدير سن الموظف فى ذلك الوقت وردت فى المادة 8 فقرة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية إذ نصت على أنه " يعتمد فى تقدير سن الموظفين أو المستخدمين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد و فى حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون التقدير بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة أو بالأسكندرية ... و لا يجوز الطعن فى التقدير بهذه الطريقة بحال من الأحوال " . و يتعين فى هذا المقام المبادرة إلى القول بعدم حجية القرار الذى إستصدره المدعى من القومسيون الطبى العام و قرر فيه أنه من مواليد 5 أبريل سنة 1899 و ذلك لأن قرار القومسيون المذكور لا تكون له قوة فى إثبات السن إلا عند عدم إمكان الحصول على شهادة الميلاد و ذلك على ما يستفاد من نص المادة 8 فقرة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1929 سالفة الذكر و هو الأمر غير المتوفر فى هذه الدعوى إذ أن شهادة الميلاد قدمت من المدعى و وافقت عليها الجهة الإدارية ، فالتمسك بقرار القومسيون الطبى فى هذه الحالة أمر يخالف القانون ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون هناك شائبة تحوم حول شهادة الميلاد المقدمة من المدعى توحى بأنها لأخيه و ليست له و ذلك لأن تلك الشهادة قدمت من المدعى نفسه بملء حريته و إعتمدتها جهة الإدارة فلا يجوز له بعد ذلك أن يتنكر لها لأن من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، هذا فضلاً عن أن من الأصول العامة فى القانون الإدارى العمل على إستقرار الأوضاع و عن أن ما تتسم به روح القوانين من النفور من أساليب التحايل و المخادعة .