الطعن رقم 1158 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-3-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الدعوى
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر للمدعى من وقت رفع الدعوى و أن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً ، و من الواضح أن مصلحة المدعى الظاهرة فى شأن طلبه الذى ينصب على تسوية الدرجة الرابعة الشخصية الناشئة له عن تطبيق المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على الدرجة الرابعة التى ألغيت الترقية إليها بالقرار 42 لسنة 1958 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق و من تحصيل وقائع الدعوى أن ثمة قراراً صدر إبتداء للسيد / فريد محمد الخولى المطعون ضده بوصفه باشمهندس تنظيم مجلس بلدى شبين الكوم بترقيته إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفنى المتوسط إعتباراً من 1958/8/31 " القرار رقم 34 لسنة 1958 " و عندما بان للجهة الإدارية أن المطعون ضده سبق مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه الأمر الذى يستتبع بالتطبيق للمادة 103 من قانون التوظف عدم جواز ترقيته إلا بعد إنقضاء ثلاثة أشهر ، كما يتعين معه بصريح نص المادة 104 من القانون المذكور أن تحجز الدرجة للمدعى ما دام حقه ثابتاً فى الترقية إليها بالأقدمية ، و من ثم أبرمت الوزارة فى حق المدعى كلا الأمرين فأصدرت قرارين أولهما برقم 42 لسنة 1958 بتاريخ 1958/9/22 بإلغاء الترقية المشار إليها و ثانيهما القرار المطعون فيه رقم 56 لسنة 1958 بترقية المطعون ضده بعد إنتهاء الأجل الذى شرطه الشارع إلى ذات الدرجة التى حجزتها له و ذلك إعتباراً من 1958/12/1 " تاريخ إنقضاء الثلاثة أشهر سالفة الذكر " . و بهذه المثابة فإن جهة الإدارة تكون قد أرست قرارها المطعون فيه على سند صحيح من التطبيق السليم للقانون فى حدود ما راعاه المشرع فى المواد 103 إلى 106 من قانون التوظف فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت فى حقهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى التأديب و لما يفصل فى أمرهم من عدم إلحاق الضرر بهم إذا إحتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تأجيل العلاوة لذنب إقترفه كما إحتجزها للمحالين إلى التأديب لمدة سنة إلى أن تتم المحاكمة ، فإن إستطالت لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية .