الطعن رقم 1278 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-3-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
⚖️ التعيين
⚖️ مرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كانت الدرجة التى يشغلها المطعون عليه بالهيئة العامة للسكك الحديدية قد أطلق عليها فى قرار التعيين رقم 58 بتاريخ 1959/8/31 إسم الدرجة الخصوصية " 108/72 " جنيهاً فى السنة إلا أن هذه التسمية قد جاء قرينها فى جميع المكاتبات الرسمية وصف " أنها خارج الهيئة " و هى فئة تدخل فى نصاب مرتب الدرجة " عالية " فى البند " ثالثاً " المستخدمون الخارجون عن الهيئة " الصناع " الواردة فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النظام القانونى الذى يخضع له المطعون عليه ، فى مجال التأديب وقت صدور قرار الفصل فى 1961/2/13 - و هو القرار المطعون فيه بالإلغاء - هو كادر العمال و أحكامه ، ذلك أن المطعون عليه يعتبر منذ أول أبريل سنة 1960 بالتطبيق لأحكام القانون رقم "111" لسنة 1960 عاملاً يعامل بمقتضى أحكام كادر العمال ، و لم يعد بعد من الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة ، و قد ألغى جميع مواده الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة ، و يدخل بالضرورة فيما ألغى من مواد هذا الباب نص المادة "128" المتعلقة بالتأديب و حاصلها " أن العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هى ... "1" الإنذار ... "7" الفصل . و يباشر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة إختصاصه ، و يكون قراره فيها نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم ، و ذلك فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل ، و يكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً ... " و لقد أعملت الهيئة العامة للسكك الحديدية حكم هذا النص على المطعون عليه ، فى وقت لم يكن لهذا النص من قيام بعد إذ إلغى منذ أول أبريل سنة 1960 و خرج المطعون عليه بوصفه من المستخدمين الخارجين عن الهيئة من مجال تطبيق أحكام قانون موظفى الدولة ليدخل فى ظل أحكام كادر العمال و ما لحقه من تعديلات فكان يتعين على الجهة الإدارية ، و تلك نصوص القانون واضحة على ما سلف من إيضاح ، أن تطبق فى حق المطعون عليه أحكام كادر العمال عند التصرف فى التحقيق و كان عليها أن تلتزم الأوضاع الشكلية التى قررها الكادر المذكور و قد تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه " لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم " و فى الإعراض عن ذلك إهدار صريح لضمانة حرص عليها المشرع لصالح العمال . فإذا صدر القرار المطعون فيه و هو قرار الفصل مخالفاً لأحكام القانون كان خليقاً بالإلغاء و هذا الإلغاء لا يعطل بطبيعة الحال من سلطة الإدارة فى إعادة إجراءات التحقيق و المحاكمة و ما لها من سلطة فى توقيع الجزاء التأديبى على ما يثبت لديها فى حق المطعون عليه من ذنب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المرتب مقابل العمل و إذا إنقطع المطعون عليه عن العمل بصدور قرار الفصل ، فلا محل للقضاء له بمرتبه عن مدة فصله ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما قضى به من صرف مرتب المدعى عن مدة الفصل .