الطعن رقم 948 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-3-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن في الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . فإذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد أخطأت فى فهم الواقع أو تحرى قصد المدعى و ما يهدف إليه من دعواه فإن من سلطة المحكمة العليا ، و قد طرح أمامها النزاع برمته ، أن تسلط رقابتها عليه و ترد الأمر إلى نصابه الصحيح .