⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-3-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ بيانات الحكم - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ الطلبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور عباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعد الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 69 سنة 1955 كلى المنصورة على المطعون ضده طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 267 ج و 882 م والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة والنفاذ المعجل وبلا كفالة . وقال فى بيان دعواه أنه بموجب عقد ايجار استأجر المطعون ضده من وزارة الاوقاف 616 ف و 14 ط و 4 س لمدة سنتين ابتداء من 15/11/1950 حتى 14/11/1952 بايجار سنوى قدره 14921 ج و 485 م وقد امتد هذا العقد لسنة 1953 الزراعية بالنسبة للمساحة التى كان يزرعها المستأجر بنفسه وقدرها 296 ف و 21 ط بأجرة توازى سبعة أمثال الضريبة وذلط طبقا لقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ، ولما كان بالارض المؤجرة آلات ميكانيكية للرى فقد استحق على المستأجر - المطعون ضده - نفقات هذه الالات " أجرة هرش العدة " وقدرها 265 ج و 815 م كما ان ذمته مشغولة فى مبلغ 2 ج و 67 م قيمة متأخر ايجار سنة 1953 الزراعية الامر الذى حدا بالطاعن الى رفع هذه الدعوى للقضاء له بالطلبات السابق الاشارة اليها - وقد اضاف الطاعن فى مذكرته المقدمة الى محكمة أول درجة بجلسة 25/10/1960 الى طلباته الواردة بصحيفة الدعوى طلب الحكم بالفوائد التأخيرية عن المبلغ المطالب به اعتبارا من 23/3/1954 حتى تاريخ السداد وفى 9 من يناير سنة 1961 حكمت المحكمة الابتدائية بالزام المطعون ضده بان يدفع الطاعن بصفته مبلغ 267 ج و 282 م والمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - فاستأنف هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 111 سنة 14 قضائية وفى 6 من مارس سنة 1963 حكمت تلك المحكمة بعدم قبول الاستئناف وألزمت المستأنف بصفته المصروفات - فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة على رأيها السابق . وحيث ان الطعن مقام على سبب واحد حاصلة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ ف تطبيقه وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه عدل طلباته أمام المحكمة الابتدائية فى مذكرته المقدمة لها بجلسة 25/10/1960 بأن أضاف الى الطلبات المبينة بصحيفة دعواه طلب الحكم بالفوائد التأخيرية عن المبلغ الطالب به ابتدائيا من تاريخ المطالبة القضائية - غير ان تلك المحكمة حكت بالمبلغ المطالب به ورفضت ضمنا القضاء بالفوائد وذلك بنصها فى منطوق حكمها على رفض ما عدا ذلك من الطلبات . وقد استأنف الطاعن هذا الحكم لرفضه طلب الفوائد وطلب من محكمة الاستئناف القضاء له بها ، لكنها قضت بحكمها المطعون فيه بعدم قبول هذا الاستئناف أسيسا على ان محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فى طلب الفوائد وأن علاج ذلك يكون بالرجوع الى نفس المحكمة - ويرى الطاعن ان الحكم المطعون فيه قد خالف بذلك القانون لان محكمة أول درجة لم تغفل سهوا الحكم فى طلب الفوائد الذى كان معروضا عليها حت يمكن الرجوع اليها من جديد طبقا للمادة 368 من قانون المرافعات لتحكم فى هذا الطلب وانما هى قد فصلت فيه فعلا بالرفض - على ما سلف القول - فاذا اخطأت فى قضائها هذا فلا سبيل الى تصحيح هذا الخطأ الا بالطعن فى حكمها بطريق الاستئناف وهو ما فعله الطاعن . وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على قوله " وحيث انه لما كان يبين للمحكمة من اطلاعها على الحكم المستأنف ان ما تعرض له الحكم بالفصل هو طلبات المستانف الواردة بصحيفة دعواه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحاكم الإبتدائية لم تتنبه إلى أن المدعى أضاف فى مذكرته إلى طلباته طلب الفوائد وحددت فى أسباب حكمها الطلبات فى الدعوى بالطلبات الأصلية وخلت أسباب هذا الحكم من أية إشارة إلى طلب الفوائد ثم ضمنت المحكمة منطوق حكمها العبارة "ورفضت ما عدا ذلك من طلبات" فإن هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى بينتها المحكمة فى حكمها وكانت محل بحثها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقبا على أصله معلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات ومن ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف بسبب إغفاله الفصل فى ذاك الطلب إذ أن الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً.