الطعن رقم 1995 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-3-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصر وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب المدعى ضم مدة خدمته من أول ديسمبر سنة 1944 حتى أول أكتوبر سنة 1950 و ما يترتب على ذلك من علاوات و فروق مالية تأسيساً على القانون رقم 170 لسنة 1950 و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951 هذا الأمر من مقتضاه أن يكون المدعى معيناً على درجة مالية حتى يمكن أن يطالب بضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته فى درجته الحالية - هذا دون نظر إلى صحة البيانات الخاصة بهذه المدة - أما و المدعى لم يعين على درجة ما حتى الآن و لم يتصحح هذا الوضع تلقائياً أو قضائياً فإنه لا يجوز له و هو على هذا الحال أن يطالب بضم مدة خدمة سابقة و ترتيب الآثار التى تنجم عن هذا الأمر دون حاجة إلى بحث قوة الإلزام فى القانون رقم 170 لسنة 1950 أو فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951 طالما أن قراراً لم يصدر بالتعيين سواء كان هذا القرار تنفيذاً للقانون سالف الذكر أو لأى قانون آخر منظم لضم مدد الخدمة السابقة أو كان قرار بتعيين مبتدأ .