الطعن رقم 1550 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-3-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماه
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب الموظف ضم مدة خدمته السابقة هو فى حقيقته و بحسب تكييفه القانونى الصحيح من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين و اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك ، و بهذه المثابة تنظرها المحكمة دون التقيد بميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء و لا يغير من الأمر شيئاً أن يكون قد صدر قرار بإحتساب المدة المذكورة على وجه معين فإن مثل هذا القرار لا يغير من طبيعة المنازعة من حقوق شخصية تقوم على أصل حق ذاتى لصاحب الشأن إلى خصومة عينية تقوم على إختصام قرار إدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 30 من يناير سنة 1944 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة لم يقيد الخدمة فى عمل حر التى تحسب فى الأقدمية و العلاوة بهيئات أو جهات معينة ، إلا أنه ما من شك فى أنه يجب أن يكون صاحب الشأن غير ممنوع قانوناً من ممارسة هذا العمل الحر الذى يطلب حساب مدة خدمته فيه ذلك أن عمله فى هذه الحالة يعتبر غير مشروع ، و العمل غير المشروع لا وجود له قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المشرع إستهدف بتنظيم مهنة المحاماة هدفاً جوهرياً هو النهوض بها و رفع مستواها كى تؤدى رسالتها على أكمل وجه ، و كان سبيله إلى تحقيق هذا الهدف قصر ممارستها على من تتوافر فيهم شروط معينة تكفل الكفاية العلمية و الخلقية و قد أعد جدولاً يقيد أسماء المنتمين إليها ممن تتوافر فيهم هذه الشروط بحيث تحظر ممارسة المهنة على من لم تتوافر فيه شروطها و لم يقيد بجدول المنتسبين إليها . و يبين من إستقصاء التشريعات المتعاقبة المنظمة لمهنة المحاماة ، أن هذا الحظر مطلق بحيث يشمل جميع أعمال المحاماة ، و ليس مقصوراً على المرافعة أمام المحاكم ، و التشريعات المذكورة فى جميع أطوارها لا تفرق فى تنظيمها لمهنة المحاماة بين المرافعة أمام المحاكم و بين أعمال المحاماة الأخرى ، و هى لم تأخذ بنظام وكلاء الدعاوى المعمول به فى بعض الدول ، و إنما يقوم المحامون فى مصر إلى جانب النصح لعملائهم بشأن مختلف روابطهم القانونية و المرافعة عنهم لدى القضاء فيما يشتبكون فيه من خصومات ، و يقومون إلى جانب ذلك بتحرير كافة أوراق المرافعات إبتداء من رفع الدعوى إلى تمام تنفيذ الحكم الصادر فى الخصومة مما هو معتبر من عمل وكلاء الدعاوى فى الدول التى تأخذ بهذا النظام .