الطعن رقم 885 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-3-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الأدلة كلها تقرر مطابقة تاريخ الميلاد - الذى إعتدت به وزارة التربية و التعليم فى إحالة المدعى إلى المعاش - لحقيقة الواقع ، فإن وجود هذا البيان يمنع من الإلتجاء إلى تقدير سن المذكور بوساطة القومسيون الطبى العام ، الذى لا يجوز طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1927 و المادة 8 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إلا فى حالة عدم وجود شهادة ميلاد للموظف عند تعيينه لعدم قيده أصلاً فى دفاتر المواليد أو عدم تقديم صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد ، فإذا كان مقيداً بالفعل و أمكن الإستدلال على تاريخ قيده سقطت علة تحديد السن بوساطة القومسيون الطبى العام .