الطعن رقم 1348 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-2-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن عزل الموظف من وظيفته كنتيجة لصدور حكم نهائى ضده هو عقوبة بكل ما فى هذه الكلمة من معنى لأن هذا الفصل إن هو إلا جزاء لما إقترفه من إثم بعد جناية أو جنحة مخلفة بالشرف و العقوبة ما هى إلا جزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 59 عقوبات على أنه " إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يكن يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبات المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن " و ظاهر هذا النص واضح فى أن الحكم بعد إنقضاء مدة الإيقاف يعتبر كأن لم يكن بما إشتمل عليه من عقوبات بمدلولها الواسع ، أى سواء أكانت عقوبات أصلية أو تبعية و بمعنى آخر ، يزول كل أثر لهذا الحكم .. و على ما تقدم فإذا مضت المدة التى أمر الحكم بوقف تنفيذ الحكومة خلالها على تاريخ صدور الحكم المطعون عليه ، قبل أن يصدر القرار الإدارى بفصله من الخدمة ، فإن هذا القرار يكون قد صدر مستنداً إلى حكم يعتبره القانون بعد إنقضاء هذه المدة كأنه لم يكن و غير ممكن تنفيذ العقوبات المقضى ، و من ثم يكون القرار المذكور - فحسب الظاهر - قد صدر فاقداً للسبب الذى قام عليه .