⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1540 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-2-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سرى سنوى
⚖️ تقرير سرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل اسماعيل وكيل المجلس وعضوية حسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت فى الطعن رقم "914" لسنة 3 القضائية بجلسة 11 من يناير سنة 1958 أنه يجب التنبيه إلى أن محل عرض التقرير على الرئيس المباشر فالرئيس المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لو كان الموظف بحسب التدرج الرئاسى فى العمل يخضع لرئيس مباشر فمدير محلى فرئيس مصلحة ، أما لو كان بحسب نظام العمل لا توجد كل حلقات هذه السلسلة فى التدرج كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى أو كما لو كان الموظف يتبع فى العمل رأساً رئيس المصلحة ، فإن التقرير يستوفى أوضاعه القانونية بحكم الضرورة و اللزوم بتقدير المدير المحلى فتقدير رئيس المصلحة فى الحالة الأولى ، و بتقدير رئيس المصلحة وحده فى الحالة الثانية . و ذلك قبل العرض على لجنة شئون الموظفين . فإذا كان الثابت فى الطعن الراهن أن رئيس المصلحة بالنسبة للموظف المطعون عليه هو السيد الأمين العام لمجلس الدولة الذى وقع التقرير بوصفه رئيساً للجنة شئون الموظفين ، فلا يستساغ النعى بعد ذلك على مثل هذا التقرير بالبطلان لمجرد أن السيد الأمين العام للمجلس الذى هو رئيس لجنة شئون الموظفين و رئيس المصلحة بالنسبة للموظف المذكور لم يوقع مرة ثانية قرين خانة رئيس المصلحة ، و إقتصر على التوقيع مرة واحدة قرين خانة توقيع رئيس اللجنة . فليس الأمر أن توقيع رئيس اللجنة يجب توقيع رئيس المصلحة متى كان الرئيس أن توقيع رئيس اللجنة يجب توقيع رئيس المصلحة متى كان الرئيس واحداً بحكم القانون .