الطعن رقم 1048 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-2-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكم تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن مدرسة رشيد الإبتدائية إنما تقع فى مدينة القاهرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية قد إلتبس عليه الأمر ، فتوهم أن المدرسة فى تسميتها منسوبة إلى مكان وجودها ، و يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع خطأ أدى إلى وقوعه فى خطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه و بإختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية و التعليم بنظر الدعوى التأديبية المشار إليها و إعادتها إليها للفصل فيها.