⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4208 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-11-25 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - مناط مسئولية الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذى تراه مناسباً و متفقاً و إمكاناته - سلطة الإدارة فى هذا الشأن مقيدة بأصل عام هو عدم التعسف فى إستعمال السلطة - مثال ذلك : إسناد العمل دون تدريب كاف مع خطورة الإختصاصات المرتبطة به - لا مأخذ على الموظف إذا إمتنع عن إستلام العمل خشية المسئولية أخذاً فى الإعتبار بعدم وجود موظفين أو مكاتب أو سجلات لهذا العمل رغم أهميته .