الطعن رقم 4208 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-25
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - مناط مسئولية الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذى تراه مناسباً و متفقاً و إمكاناته - سلطة الإدارة فى هذا الشأن مقيدة بأصل عام هو عدم التعسف فى إستعمال السلطة - مثال ذلك : إسناد العمل دون تدريب كاف مع خطورة الإختصاصات المرتبطة به - لا مأخذ على الموظف إذا إمتنع عن إستلام العمل خشية المسئولية أخذاً فى الإعتبار بعدم وجود موظفين أو مكاتب أو سجلات لهذا العمل رغم أهميته .