الطعن رقم 4223 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-3
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الدعوى - شروط التمسك ببطلان الاعلان
⚖️ طلبات فى الدعوى - طلب رد القاضى
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المادتان 146 و 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم الطعن بالبطلان فى أحكام المحكمة الإدارية العليا - يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية - من الأسباب التى تؤدى إلى هذا البطلان صدور حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتحقق حالة من حالات عدم الصلاحية المقررة قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعتبر طلبات الرد دعاوى مستقلة - الحكم الصادر فيها ينهى الخصومة سواء بعدم القبول أو السقوط أثر ذلك : إعتبار الحكم الصادر فى طلب الرد حكم قطعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يبين الطاعن فى طعنه وجه المصلحة فى التمسك ببطلان إعلانه فلا يقبل إدعاؤه حتى لو كان الإعلان باطلاً - الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر بيانات أسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو إعلان ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من الخصوم فى الدعوى وصفته و محله علماً كافياً - كل بيانه من شأنه أن يفى بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع مما لا وجه معه للتمسك بالبطلان.